ومنها : روايتا عبيد بن زرارة ( 1 ) ورواية ابن فرقد ( 2 ) [ المتقدمتان ] ( 3 ) في
المسألة السابقة في أدلة القول المختار .
ومنها : ما رواه الشيخ في زيادات التهذيب عن حمل بن زياد عن
إسماعيل بن مهران ، قال : ( كتبت إلى الرضا عليه السلام : ذكر أصحابنا أنه إذا
زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت الشمس دخل
وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأن
وقت المغرب إلى ربع الليل . فكتب عليه السلام : كذلك الوقت ، غير أن وقت
المغرب ضيق ، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ، ومصيرها إلى البياض في أفق
المغرب ) ( 4 ) .
ويظهر من هذه الرواية أن دخول وقت المغرب والعشاء بغروب
الشمس كان معروفا بين الإمامية في ذلك الوقت ، فتأمل .
وخصوص الأخبار المستفيضة الدالة على جواز تقديم صلاة العشاء
على مغيب الشفق :
منها : ما رواه الشيخ في الموثق بابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد
الله عليه السلام ، قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر والعصر
في جماعة من غير علة ، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من
غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتسع
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة : 81 و 82 .
( 2 ) تقدم في الصفحة : 81 و 82 .
( 3 ) في النسختين : المتقدمة .
( 4 ) التهذيب 2 : 260 ، الحديث 1037 ، وورد صدر الرواية في الوسائل 3 : 95
الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 20 ، وذيلها في الوسائل 3 : 137 ، الباب 18
من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .