الوقت ) ( 1 ) .
ومنها : ما رواه عن إسحاق بن عمار ، قال : ( سألت أبا عبد الله
عليه السلام : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير
علة ؟ قال : لا بأس ) ( 2 ) .
ومنها : ما رواه في الموثق بابن فضال ، عن زرارة ، قال : ( سألت
أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط
الشفق ؟ فقالا : لا بأس به ) ( 3 ) .
ومنها : ما رواه عن الحلبيين ، قالا : ( كنا نختصم في الطريق في صلاة
العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا
على أبي عبد الله عليه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط
الشفق ؟ فقال : لا بأس بذلك . قلنا : وأي شئ الشفق ؟ قال : الحمرة ) ( 1 ) .
حجة الشيخين ومن وافقهما قدس الله أرواحهم روايات كثيرة :
منها : ما رواه في الصحيح عن عمران بن علي الحلبي ، قال : ( سألت
أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب الشفق ، والشفق :
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 263 ، الحديث 1046 ، والوسائل 3 : 101 ، الباب 7 من أبواب
المواقيت الحديث 6 .
( 2 ) التهذيب 2 : 263 ، الحديث 1047 ، والوسائل 3 : 149 ، الباب 22 من أبواب
المواقيت ، الحديث 8 .
( 3 ) التهذيب 2 : 34 ، الحديث 104 ، والوسائل 3 : 148 ، الباب 22 من أبواب
المواقيت ، الحديث 5 .
( 4 ) التهذيب 2 : 34 ، الحديث 105 ، والوسائل 3 : 148 ، الباب 22 من أبواب
المواقيت ، الحديث 6 .