المغرب والعشاء ،
وتبعه على ذلك صاحب المدارك ( 1 ) ؟ لما رواه الشيخ في
الزيادات من التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : ( إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن
استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خاف أن يفوت
إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد طلوع الفجر فليصل الصبح ثم
المغرب ثم العشاء ) ( 2 ) . ونحوها رواية حماد عن شعيب عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) .
ويؤيدهما : ما دل من الأخبار على أن المرأة إذا طهرت قبل طلوع
الفجر صلت المغرب والعشاء ( 4 ) ، ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : ( لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا يفوت صلاة النهار حتى
تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع
الشمس ) ( 5 ) .
ويمكن أن يجاب عن روايتي ابن سنان وأبي بصير : بأن موضع الدلالة
هامش
( 1 ) المدارك 3 : 54 .
( 2 ) التهذيب 2 : 270 ، الحديث 1076 ، والوسائل 3 : 209 ، الباب 62 من أبواب
المواقيت ، ذيل الحديث 4 .
( 3 ) التهذيب 2 : 270 ، الحديث 1077 ، والوسائل 3 : 209 ، الباب 62 من أبواب
المواقيت ، الحديث 3 .
( 4 ) راجع الوسائل 2 : 599 و 600 ، الباب 49 من أبواب الحيض ، الأحاديث 7 و 10
و 11 و 12 .
( 5 ) التهذيب 2 : 256 ، الحديث 1015 ، والوسائل 3 : 116 ، الباب 10 من أبواب
المواقيت ، الحديث 9 .