ومنها : ما رواه الشيخ - في الموثق بابن فضال - عن جميل بن دراج ،
قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الرجل يصلي المغرب
بعد ما يسقط الشفق ؟ فقال : لعلة لا بأس ) ( 1 ) دل بمفهومه على ثبوت البأس
بالتأخير لا لعلة ، وهو ظاهر في التحريم .
ومثله : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا بأس أن تؤخر
المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ) ( 2 ) .
وبمضمونها أخبار أخر ، مثل : رواية إسماعيل بن مهران ( 3 ) ، ومرسلة
سعيد بن جناح عن الرضا عليه السلام ( 4 ) ، ورواية زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام ( 5 ) ، وموثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) والمحكي
عن الفقه الرضوي ( 7 ) .
ويؤيد ذلك كله : ما ورد مستفيضا من أن لكل صلاة وقتين إلا صلاة
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 33 ، الحديث 101 ، والوسائل 3 : 143 ، الباب 19 من أبواب
المواقيت ، الحديث 13 .
( 2 ) التهذيب 2 : 35 ، الحديث 108 ، والوسائل 3 : 142 ، الباب 19 من أبواب
المواقيت ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل 3 : 137 ، الباب 18 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل 3 : 140 ، الباب 18 من أبواب المواقيت ، الحديث 19 .
( 5 ) الوسائل 3 : 137 ، الباب 18 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .
( 6 ) الوسائل 3 : 139 ، الباب 18 من أبواب المواقيت ، الحديث 14 .
( 7 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 73 و 74 .