رواية البزنطي عنه ( 1 ) .
وما رواه الشيخ عن داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى
يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت
المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي
أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء
الآخرة إلى انتصاف الليل ) ( 2 ) .
وإرساله غير قادح بعد وجود ابن فضال الذي ورد الأمر - في بعض
الأخبار المعتبرة - بالأخذ بكتبه ورواياته وكذا كتب أولاده أحمد ومحمد
وعلي ورواياتهم ( 3 ) .
وما رواه الشيخ في التهذيب عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : ( إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل
إلا أن هذه قبل هذه ) ( 4 ) .
وليس في سنده من يتوقف في شأنه سوى ( القاسم ) مولى أبي أيوب
- الغير الموثق صريحا في الرجال - وهو غير قادح بعد رواية البزنطي عنه
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة : 46 .
( 2 ) التهذيب 2 : 28 ، الحديث 82 ، والوسائل 3 : 134 ، الباب 17 من أبواب
المواقيت ، الحديث 4 .
( 3 ) مثل ما ورد في الجواب عن كتب بني فضال : ( خذوا ما رووا وذروا ما رأوا ) ، انظر
الوسائل 18 : 72 ، الباب 8 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 79 .
( 4 ) التهذيب 2 : 27 ، الحديث 78 ، والوسائل 3 : 132 ، الباب 16 من أبواب
المواقيت ، الحديث 24 .