باصفرار الشمس للغروب ، وهو المحكي عن المفيد ( 1 ) ، ومنهم من حده
بصيرورة ظل كل شئ مثليه ، وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط ( 2 )
والقاضي ( 3 ) والحلبي ( 4 ) وسلار ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) ، ومنهم من حده بمضي
ذراعين ، وهو المحكي عن العماني ( 7 ) .
لنا - مضافا إلى الأصل - : ما تقدم من الأخبار في الظهر ( 8 ) .
حجة المفيد : ما رواه في التهذيب عن أبي بصير ، قال : ( قال
أبو عبد الله عليه السلام : إن الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر ، قلت :
وما الموتور ؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنة ، قلت : وما تضييعها ؟
قال : يدعها حتى تصفر أو تغيب الشمس ) ( 9 ) .
وقول أبي الحسن عليه السلام - في رواية إبراهيم الكرخي المتقدمة ( 10 ) - :
( وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع ) ، وقوله في
هامش
( 1 ) المقنعة : 93 .
( 2 ) المبسوط 1 : 72 .
( 3 ) المهذب 1 : 69 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 137 .
( 5 ) لم نقف عليه في المراسم ، وقال العلامة في المختلف 2 : 19 : وهو الظاهر من كلام
سلار .
( 6 ) الوسيلة : 82 .
( 7 ) حكاه في المختلف 2 : 19 .
( 8 ) انظر الصفحة : 35 وما بعدها .
( 9 ) التهذيب 2 : 256 ، الحديث 1018 ، والوسائل 3 : 111 ، الباب 9 من أبواب
المواقيت ، الحديث الأول ، وفيهما : ( تغيب ) .
( 10 ) في الصفحة : 55 .