غير الشيخ في التهذيب ( 1 ) .
ثم لو فرض اعتبار سند الروايتين - ولو لأجل تقدم ابن محبوب على
إبراهيم والفضل - كان حكم معارضتهما مع أخبار التوسعة ما ذكرنا في
الجواب عن القولين السابقين .
فتلخص من جميع ما ذكرنا من أول المسألة : امتداد وقت إجزاء الظهر
إلى أن يبقى من الغروب مقدار أداء العصر ، وأن الأفضل الاتيان بها قبل أن
يصير ظل كل شئ مثله ، وأفضل منه : الاتيان بها قبل مضي أربعة أقدام ،
وأفضل من هذين : الاتيان بها قبل أن يمضي قدمان .
هامش
( 1 ) راجع التهذيب 1 : 391 ، ذيل الحديث 1207 .