تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
ذكر هذه الأمور من باب المثال ، أو أن اعتبارهما فيها يقتضي اعتبارهما في التحريمة بطريق أولى . وكيف كان ، فاعتبارهما مع عقد القلب أحوط إن لم يكن أقوى ; نظرا إلى أن الغالب في تكلم الأخرس تفيهم المطالب بالإشارة مع حركة اللسان أو الشفة مع العقد بالقلب ، فهذه الأمور الثلاثة بمنزلة تكلم الأخرس ; لانجبار الرواية سندا ودلالة . ولو قدر العاجز على إحدى كلمتي التكبيرة ، تلفظ بها وعوض عن الأخرى بالترجمة ، أو بما هو وظيفة الأخرس .
( و ) حيث إنه يستحب افتتاح الصلاة مطلقا ولو نافلة - في وجه قوي ، وفاقا لجماعة ( 1 ) - بسبع تكبيرات ، ووجب مقارنة النية لأول واجبات الصلاة المستلزمة لكون التكبير المقترن بها هي التحريمة ( يتخير ) المكلف - عند الأصحاب ، كما في المنتهى ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) وشرحه ( 5 ) - ( في السبع ، أيها شاء ) قرنها بالنية و ( جعلها تكبيرة الافتتاح ) ، فتعينها إنما يحصل من جهة النية . ولو جعلنا النية هي الإرادة المنبعثة عن التصور السابق كانت التحريمة
هامش
( 1 ) منهم المفيد قدس سره في المقنعة : 111 ، والمحقق قدس سره في المعتبر 2 : 155 ، والعلامة قدس سره في المنتهى 1 : 269 ، والشهيدين قدس سرهما في الذكرى : 179 وروض الجنان : 260 ، والحلي قدس سره في السرائر 1 : 216 و 307 . ( 2 ) المنتهى 1 : 268 . ( 3 ) لم نعثر عليه في الذكرى ، وحكاه عنه في مفتاح الكرامة 2 : 341 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع 1 : 127 وفيه : بلا خلاف . ( 5 ) شرح المفاتيح ( مخطوط ) : 118 .