تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
- المنجبر بظاهر ما في المنتهى ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) وعن غيرهما ( 3 ) والغنية ( 4 ) من الاجماع - : ( لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول : الله أكبر ) ( 5 ) وقد يستدل برواية حماد الواردة في بيان الصلاة حيث قال عليه السلام له - بعد البيان - : ( يا حماد هكذا صل ) ( 6 ) . وفيه نظر . ( فلو ) خالف ذلك بأن ( عكس ) الترتيب بين الكلمتين ( أو أتى بمعناها ) في لفظ يؤدي مؤداها في العربية أو غيرها ( مع القدرة ) على الصورة ( أو ) أتى بها ( قاعدا معها ) أي مع القدرة ( أو ) آخذا في القيام بحيث وقعت ( قبل استيفاء القيام ) - الذي هو جزء من الصلاة وشرط في التكبيرة اتفاقا فتوى ورواية - أو هاويا إلى الركوع كما قد يتفق للمأموم ( أو أخل ) ولو ( بحرف واحد ) منهما ( بطلت ) الصلاة ، أي لم تنعقد ; لما ذكر ، مضافا إلى ما يستفاد من قوله عليه السلام : ( لا صلاة بغير افتتاح ) ( 7 ) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( تحريمها التكبير ) ( 8 ) من توقف الصلاة على الافتتاح والتحريمة ، ولا يعلم تحقق مفهومهما مع مخالفة المتيقن فيجب الرجوع
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 268 . ( 2 ) المعتبر 2 : 152 . ( 3 ) انظر الإنتصار : 40 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 495 . ( 5 ) لم نقف عليه في المجاميع الروائية ، نعم نقل في المنتهى 1 : 267 ونحوه في المعتبر 2 : 151 . ( 6 ) الوسائل 4 : 674 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، ذيل الحديث الأول . ( 7 ) الوسائل 4 : 716 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 7 . ( 8 ) الوسائل 4 : 715 ، الباب الأول من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 10 .