- المنجبر بظاهر ما في المنتهى ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) وعن غيرهما ( 3 ) والغنية ( 4 ) من
الاجماع - : ( لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل
القبلة ويقول : الله أكبر ) ( 5 ) وقد يستدل برواية حماد الواردة في بيان الصلاة
حيث قال عليه السلام له - بعد البيان - : ( يا حماد هكذا صل ) ( 6 ) . وفيه نظر .
( فلو ) خالف ذلك بأن ( عكس ) الترتيب بين الكلمتين ( أو أتى
بمعناها ) في لفظ يؤدي مؤداها في العربية أو غيرها ( مع القدرة ) على
الصورة ( أو ) أتى بها ( قاعدا معها ) أي مع القدرة ( أو ) آخذا في
القيام بحيث وقعت ( قبل استيفاء القيام ) - الذي هو جزء من الصلاة
وشرط في التكبيرة اتفاقا فتوى ورواية - أو هاويا إلى الركوع كما قد يتفق
للمأموم ( أو أخل ) ولو ( بحرف واحد ) منهما ( بطلت ) الصلاة ، أي
لم تنعقد ; لما ذكر ، مضافا إلى ما يستفاد من قوله عليه السلام : ( لا صلاة بغير
افتتاح ) ( 7 ) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( تحريمها التكبير ) ( 8 ) من توقف الصلاة على
الافتتاح والتحريمة ، ولا يعلم تحقق مفهومهما مع مخالفة المتيقن فيجب الرجوع
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 268 .
( 2 ) المعتبر 2 : 152 .
( 3 ) انظر الإنتصار : 40 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 495 .
( 5 ) لم نقف عليه في المجاميع الروائية ، نعم نقل في المنتهى 1 : 267 ونحوه في المعتبر 2 :
151 .
( 6 ) الوسائل 4 : 674 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، ذيل الحديث الأول .
( 7 ) الوسائل 4 : 716 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 7 .
( 8 ) الوسائل 4 : 715 ، الباب الأول من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 10 .