[ مسألة
[ 2 ]
قد عرفت أن الظهر يختص من أول الوقت بمقدار أدائها
فاعلم أن
العبرة في أدائها بحال المصلي في ذلك الوقت ، باعتبار كونه قويا أو ضعيفا ،
بطئ القراءة أو سريعها ، حاضرا أو مسافرا ، فاقد لبعض الشروط
أو جامعا لجميعها ، حتى أنه لو فرض كون المصلي في شدة الخوف وقد دخل
عليه الوقت جامعا للشروط فوقت الاختصاص بالنسبة إليه مقدار صلاة
ركعتين عوض كل ركعة تسبيحات مع ما يضاف إليها ، ولو فرض كون
المصلي فاقدا لشروط لا يحصلها إلا إذا بقي إلى الغروب مقدار ثمان ركعات ،
فهنا لا وقت مشترك بين الفرضين ( 1 )
هامش
( 1 ) في النسختين ، هنا بياض بمقدار نصف صفحة