اللهم إلا أن يقال بانصراف السؤال بحكم التبادر إلى غير هذه
الصورة ، فتأمل .
ومنها : ما ذكره غير واحد من مشايخنا ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) من الروايات
الدالة على اختصاص آخر الوقت بالعصر ( 3 ) ، المستلزم لاختصاص أول
الوقت بالظهر ، بالاجماع المركب .
والجواب عن ذلك : أن قول الصدوق باشتراك آخر الوقت غير
معلوم ، بل الظاهر منه قدس سره اختصاص آخر الوقت . قال في الفقيه - في
أواخر باب أحكام السهو في الصلاة - ما هذا لفظه : ( وإن نسيت الظهر
والعصر ثم ذكرتهما عند غروب الشمس فصل الظهر ثم صل العصر إن كنت
لا تخاف فوات إحداهما ، وإن خفت أن يفوتك إحداهما فابدأ بالعصر
ولا تؤخرها فيكون قد فاتتك جميعا ، ثم صل الأولى بعد ذلك على
إثرها ) ( 4 ) .
وقال أيضا بعيد هذا : ( ومن فاتته الظهر والعصر جميعا ثم ذكرهما
وقد بقي من النهار بمقدار ما يصليهما جميعا ، بدأ بالظهر ثم بالعصر ، وإن بقي
من النهار بمقدار ما يصلي إحداهما بدأ بالعصر ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) منهم صاحب الجواهر في الجواهر 7 : 83 ، والسيد الشفتي في مطالع الأنوار 1 :
12 .
( 2 ) لم نقف عليه .
( 3 ) انظر الوسائل 3 : 91 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الأحاديث 7 و 17 و 18 ،
وغيرها .
( 4 ) الفقيه 1 : ذيل الحديث 1029
( 5 ) الفقيه 1 : ذيل الحديث 1029