الليل ) ( 1 ) .
ومنها : رواية الصباح بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
( إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ) ( 2 ) .
ومثلها رواية سفيان [ بن ] السمط ( 3 ) ومالك الجهني عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 4 ) ورواية منصور بن يونس ( 5 ) والمكاتبة المروية عن محمد بن أحمد
بن يحيى عن أبي الحسن عبد السلام ( 6 ) ، ورواية إسماعيل بن مهران عن الرضا
عليه السلام ( 7 ) .
والجواب : أما عن روايتي عبيد ، فباشتمالهما على ما يؤنس كون المراد
من دخول الوقتين عند زوال الشمس : دخولهما متعاقبين ، وهي قوله في
الأولى منهما : ( ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس ) مع أنه لم يقل
أحد ظاهرا باشتراك آخر الوقتين ، ونسبته إلى الصدوق غير صحيحة - كما
سيجئ ( 8 ) - وقوله في الثانية : ( افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال
الشمس إلى انتصاف الليل ) ، وقوله : ( ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 115 ، الباب 10 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 ، وفي آخره : ( إلا أن
هذه قبل هذه ) .
( 2 ) الوسائل 3 : 93 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 8 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 10
( 6 ) الوسائل 3 : 98 ، الباب 5 من أبواب المواقيت ، الحديث 13 .
( 7 ) الوسائل 3 : 95 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 20 .
( 8 ) في الصفحة : 41