[ مسألة ]
[ 1 ] ( 1 )
لا خلاف ظاهرا في أن زوال الشمس أول وقت الظهر ،
وإنما الخلاف
في أنه من حين الزوال يشترك الوقت بينها وبين العصر أو يختص الظهر من
أول الزوال بمقدار أدائها ؟ المشهور هو التأني ، والأول محكي عن الصدوق ( 2 )
ونسب إلى والده ( 3 ) أيضا قدس سره ، والمعتمد ما ذهب إليه المعظم .
لنا - مضافا إلى الأصل - : ما رواه الشيخ عن داود بن فرقد ، عن أدلة المختار
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ( إذا زالت الشمس فقد دخل
هامش
( 1 ) وردت عناوين المسائل في ( ق ) بالأرقام ( 1 ) ( 2 ) . . . بينما ترك لبعضها بياضا
بمقدار كلمة أو أكثره وأما في ( ط ) فوردت العناوين هكذا : ( الأول ) ( المسألة الثانية )
وتركت لبعضها بياضا كالنسخة ( ق ) . وقد رقمنا المسائل متسلسلة حسب ورودها في
النسختين .
( 2 ) المقنع والهداية ( الجوامع الفقهية ) : 8 و 51
( 3 ) جامع المقاصد 2 : 24 .