تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
الرافع ، عدا ما يتوهم من كونها فعلا كثيرا ، الممنوع بأن المبطل منه هو الخارج الماحي لصورتها ، والخارج هنا من جنس أفعال الصلاة ، بل قصد به جزء الصلاة غافلا عن تقدمها على الفاتحة ، فلا يوجب محو الصورة . وقد تقدم نظيره فيما إذا نوى بالزائد على الواجب من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة ( 1 ) . ويؤيده : ما سيجئ من جواز العدول ووجوبه فيما إذا شرع في إحدى العزائم فذكر قبل بلوغ آية السجدة . وما عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر : ( أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي ، له أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية ؟ قال : يردد القرآن ما شاء ) ( 2 ) وما ورد في ناسي الفاتحة وأنه يعيد ما لم يركع ( 3 ) . وما ورد من إطلاقات جواز قراءة القرآن في الصلاة ( 4 ) الشامل للكثير والطويل . والعمدة : عدم محو صورة الصلاة مع القراءة بقصد الجزئية غفلة .
( ولا ) يجوز القران بين السورتين ، المتحقق عند المصنف قدس سره .
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة : 279 . ( 2 ) قرب الإسناد : 203 ، الحديث 786 ، والوسائل 4 : 813 ، الباب 68 من أبواب القراءة ، الحديث 3 ، وفيهما : ( فتمر الآية ) . ( 3 ) انظر الوسائل 4 : 768 ، الباب 28 من أبواب القراءة . ( 4 ) انظر الوسائل 4 : 839 ، الباب 11 من أبواب قراءة القرآن ، الأحاديث 4 و 5 و 6 و 8 .
كتاب الصلاة — صفحة 372 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم