تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
للمحقق الثاني في جامعه ( 1 ) - : وممن شهد بتواترها الشهيد في الذكرى ( 2 ) ولا يقصر ذلك عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد ( 3 ) ، انتهى . واعترضهما غير واحد ممن تأخر عنهما ( 4 ) بأنه رجوع عن اعتبار التواتر . والتحقيق - بعد عدم ثبوت تواتر السبعة ; وفاقا لجماعة ممن تقدم ذكرهم ( 5 ) - : وجوب إناطة حكم القرآن - من جواز القراءة في الصلاة أو الاستناد إليه في الأحكام - على ما هو موجود في المصاحف الموجودة بأيدي الناس أو ما ثبت أنها قراءة كانت متعارفة مقررا عليها في زمن الأئمة عليهم السلام ، والله العالم . وحكي عن بعض أهل هذا الفن : أن القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم ، منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ ، غير أن هؤلاء السبعة - لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم - تركن النفس إلى ما نقل عنهم ، فوق ما نقل عن غيرهم ( 6 ) .
( ولا ) يجزي القراءة أيضا ( مع مخالفة ترتيب الآيات ) على الوجه المنقول المتعارف إجماعا ; لمخالفة المأمور به ، وأولى منه ترتيب الكلمات والجمل ; لفوات النظم الذي هو مناط الاعجاز ، فلو خالف عمدا أعاد الصلاة
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 246 . ( 2 ) الذكرى : 187 . ( 3 ) روض الجنان : 264 . ( 4 ) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : 273 ، والمحدث البحراني في الحدائق 8 : 95 . ( 5 ) راجع الصفحة : 363 . ( 6 ) النشر في القراءات العشر 1 : 10 ، وحكاه المحدث البحراني في الحدائق 8 : 101 .