تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وفي الحكم ( 1 ) بترك السورة لمتابعة الإمام في الركوع مع القول بجواز نية الانفراد في جميع الأحوال إيماء إلى ذلك ، وإن كان المتابعة عذرا في ترك ما هو أهم من السورة كالفاتحة وبدلها كلا أو بعضا إذا فات بهما لحوق الإمام في الركوع .
ومن فحوى ما ذكرنا يعلم سقوط السورة مع ضيق الوقت بحيث يخرج الوقت بقراءته ، وإن أدرك منه ركعة ; فإن إدراك مجموع الصلاة في وقتها غرض مطلوب للعقلاء والمتدينين ، مضافا إلى إطلاق نفي الخلاف في الكتب المتقدمة ( 2 ) وعن الحدائق ( 3 ) ، ومع ذلك فالحكم لا يخلو عن إشكال ; لو هن نفي الخلاف بمصير بعض ناقليه - كالمصنف قدس سره في التذكرة - إلى عدم السقوط ( 4 ) ، وتردد في النهاية ( 5 ) ، وقواه في جامع المقاصد ( 6 ) ، وكأنه مال إليه في شرخ الروضة ( 7 ) . وأما الوجه المذكور : فيشكل بأن مرجع إدراك مجموع الصلاة في وقتها إن كان إلى الغرض الدنيوي أو الديني المندوب ، فهو على تسليمه فرضا لا يوجب أزيد من الرخصة ، والمقصود العزيمة . وإن كان إلى الغرض الديني
هامش
( 1 ) شطب في ( ق ) على عبارة : ( وفي الحكم ) والظاهر أنه شطب على ما بعده ، فامتد إليه الشطب سهوا . ( 2 ) تقدم النقل عنها في الصفحة : 318 . ( 3 ) الحدائق 8 : 115 . ( 4 ) انظر التذكرة 2 : 324 . ( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 467 . ( 6 ) لم نعثر عليه بعينه ، انظر جامع المقاصد 2 : 31 . ( 7 ) المناهج السوية ( مخطوط ) : 99 .
كتاب الصلاة — صفحة 320 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم