والرياض ( 1 ) : الاجماع عليه .
وفي رواية عبد السلام بن صالح - المحكية عن العيون - : ( إن لم يستطع
أن يصلي جالسا فليصل مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة ( 2 ) ، فإن أريد من
الرجلين القدمان لم يخالف المشهور . وفي رواية الدعائم : ( ورجلاه مما يلي
القبلة ) ( 13 وفيه إجمال .
ثم المضطجع والمستلقي إن قدرا على الركوع والسجود أو بعض
الانحناء لهما تعين لهما كما مر ، وإلا فيؤميان - كسائر من تعذر عليه الانحناء
رأسا - لهما بالرأس مع الامكان ، كما عن جمل السيد ( 4 ) والمحقق ( 5 ) والمصنف
قدس سره في جملة من كتبه ( 6 ) والصيمري ( 7 ) والكركي ( 8 ) وجميع من تأخر عنهم ،
بل حكي عن المشهور ( 9 ) بل عن مذهب الأصحاب ( 10 ) ، لا لأن الايماء
هامش
( 1 ) الرياض 3 : 376 و 377 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 68 ، الحديث 316 ، والوسائل 4 : 693 ، الباب
الأول من أبواب القيام ، الحديث 18 .
( 3 ) دعائم الاسلام 1 : 198 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 49 .
( 5 ) الشرائع 1 : 80 والمعتبر 2 : 160 و 161 .
( 6 ) منتهى المطلب 1 : 265 ، والتذكرة 3 : 93 و 94 ، والتحرير 1 : 36 .
( 7 ) لم نقف عليه في تلخيص الخلاف ، ولا في غاية المرام ، وقد نقله عنه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة 2 : 312 .
( 8 ) جامع المقاصد 2 : 209 .
( 9 ) حكاه في الحدائق 8 : 79
( 10 ) لم نقف عليه صريحا ، وفي الذخيرة : 263 ما يلي : ولم يذكروا خلافا في هذا الباب ،
ولم أطلع على مصرح بخلافه .