المشهور ، بل عن المصنف قدس سره في المختلف ( 1 ) وابن [ أبي ] الجمهور في شرح
الألفية ( 2 ) الاجماع عليه ; لتوقف البراءة عليه ، وللتأسي الواجب عموما ،
وخصوصا لقوله : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( 3 ) ، ولصحيحة حماد الواردة في
تعليم الصلاة ( 4 ) ، ولتبادر الاستقلال من القيام ، بل في الإيضاح : أن القيام هو
الاستقلال ( 5 ) ، وعن المحقق الثاني ( 6 ) والفريد البهبهاني ( 7 ) أنه داخل في مفهوم
القيام ; للتبادر وصحة السلب عن غيره ، أو لتبادر ايجاده من غير معاون من
إطلاقات الأوامر ، كما عن المحقق الثاني ( 8 ) والمقدس الأردبيلي ( 9 ) وابن [ أبي ]
الجمهور ( 10 ) .
ولصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : لا تمسك
بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا ) ( 11 ) .
ورواية عبد الله بن بكير - المحكية عن قرب الإسناد - قال : ( سألت
هامش
( 1 ) المختلف 2 : 194 .
( 2 ) المسالك الجامعية : ( الفوائد الملية ) : 144 .
( 3 ) عوالي اللآلي 1 : 198 ، ذيل الحديث 8 .
( 4 ) الوسائل 4 : 673 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأول .
( 5 ) الإيضاح 1 : 99 .
( 6 ) حكاه في الجواهر 9 : 246 عن ظاهر المحقق ، وفي جامع المقاصد 2 : 203 : ( فإن
المتبادر منها وجوب قيام المصلي لنفسه ، ولا يعد المعتمد على شئ قائما بنفسه ) .
( 7 ) مصابيح الظلام في شرح المفاتيح ( مخطوط ) : 97 .
( 8 ) حكاه المولى النراقي في المستند 1 : 328 ، وانظر جامع المقاصد 2 : 203 .
( 9 ) مجمع الفائدة 2 : 189 - 190 .
( 10 ) المسالك الجامعية : 144 .
( 11 ) الوسائل 4 : 702 ، الباب 10 من أبواب القيام الحديث 2 .