القواعد ( 1 ) والذكرى ( 2 ) - في مسألة ما لو تجدد قدرة العاجز عن القيام بعد
القراءة - حيث حكما بأنه يجب حينئذ القيام للهوي إلى الركوع : أن وجوب
القيام حينئذ من باب المقدمة ، وكذا ما ذكره في الذكرى ( 3 ) - فيما لو تجدد
القدرة حال الركوع - : أنه يقوم منحنيا ، وليس له الانتصاب لئلا يزيد
ركنا . نعم ، علل هذا الحكم في جامع المقاصد ( 4 ) بقوله : لئلا يزيد ركنين .
وأظهر من هذا كله كلام له في الذكرى ( 5 ) في رد بعض العامة - في
مسألة ناسي السجدة الثانية - : أنه لو ذكرها قائما وقد جلس بعد الأولى
لا يجب عليه الجلوس ثانيا للسجدة المنسية ، فلاحظ ( 6 ) ، ولاحظ تفسيره من
الفاضل في شرح الروضة ( 7 ) ، والله العالم .
ثم إن الظاهر من كلام بعضهم كالشهيد الثاني في الروض ( 8 )
والمسالك ( 9 ) وسبطه ( 10 ) أن المراد بالقيام المتصل بالركوع هو المتصل بجزء من
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 269 .
( 2 ) الذكرى : 182 .
( 3 ) الذكرى : 182 .
( 4 ) جامع المقاصد 2 : 215 .
( 5 ) الذكرى : 221 .
( 6 ) في هامش ( ط ) ما يلي : في الذكرى : وقال بعض العامة : ( لا يكفي الجلوس الأول ،
بل يجب الجلوس هنا لينتقل إلى السجود ، كما لو خف المريض بعد القراءة قاعدا ; فإنه
يجب عليه القيام ليركع عن قيام ، قلنا : الفرق واضح ; لأن الركوع عن قيام لا بد منه
مع القدرة عليه ، ولا يتم إلا بالقيام فيجب .
( 7 ) المناهج السوية ( مخطوط ) : 272 .
( 8 ) روض الجنان : 253 ، وفيه : القيام الركني إنما يتحقق مع اتصاله بالركوع .
( 9 ) المسالك 1 : 200 .
( 10 ) المدارك 3 : 326 و 329 .