المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والذكرى ( 3 ) وحكاه الأول عن الشيخ ( 4 ) .
ولو ضم إلى تركه زيادته - كما في جامع المقاصد ( 5 ) والروض ( 6 )
ومجمع الفائدة ( 7 ) ، وعن المهذب ( 8 ) ناسبين له إلى الأصحاب - سقط التمسك
بالأخيرين ، واحتاج إلى استثناء زيادة القيام في كثير من الموارد .
وكيف كان ، فقد استشكل جماعة من المتأخرين ( 9 ) ، أولهم - فيما أعلم -
المحقق الثاني ( 10 ) [ في ] إطلاق القول بركنية القيام ، بأن ناسي القراءة
وأبعاضها صلاته صحيحة مع فوات بعض القيام المستلزم لفوات المجموع ،
وعدلوا عن القول بالاطلاق إلى ما حكوه عن الشهيد قدس سره في بعض
تحقيقاته ( 11 ) من أن القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء ، فهو شرط في حال
النية ، وركن في حال التكبير وكذا المتصل منه بالركوع ، وواجب في حال
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 151 .
( 2 ) المنتهى 1 : 264 .
( 3 ) الذكرى : 178 .
( 4 ) المبسوط 1 : 100 .
( 5 ) جامع المقاصد 2 : 199 .
( 6 ) روض الجنان : 249 .
( 7 ) في مجمع الفائدة 2 : 252 .
( 8 ) المهذب البارع 1 : 356 ، وفيه النسبة إلى الفقهاء ، 5 وانظر الجواهر 9 : 239 .
( 9 ) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : 249 ، والمسالك 1 : 200 ، والسيد السند في
المدارك 3 : 326 ، والسبزواري في الذخيرة : 260 ، والبحراني في الحدائق 8 : 60 .
( 10 ) انظر جامع المقاصد 2 : 200 .
( 11 ) حكاه المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 200 ، والسيد السند في المدارك 3 :
326 ، والسبزواري في الذخيرة : 260 .