تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
للحاكم الشرعي في تعيينه ، ثم يجري عليه ما سبق فيما لو رضي صاحبه بتعيينه ولم يأخذه . ( مسألة 12 ) : إذاحصل للمبيع نماء قبل خروجه عن عهدة البايع كان للمشتري ، فإذا تلف المبيع قبل الخروج عن عهدة البايع ورجع المشتري بالثمن بقي النماء له . ( مسألة 13 ) : لوباع جملة فتلف بعضهاقبل الخروج عن عهدة البايع انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ، ورجع ما يخصّه من الثمن ، وكان له في الباقي خيار تبعض الصفقة الذي تقدم في التاسع من الخيارات . ( مسألة 14 ) : يجب على البايع مع إطلاق عقدالبيع المبادرة لتفريغ المبيع عما فيه ، من أثاث أوبضاعة أوغيرهما . ولو توقف التفريغ على التصرف في العين بهدم بناء ، أوقلع باب ، أوفتق وعاء ، أو غير ذلك ، فإن ابتنى البيع على ذلك لزم من دون حاجة فيه لاستئذان المشتري ، إلا أن يبتني البيع على استئذانه ، لاختيار التصرف الأصلح . ولا يجب على البايع إصلاح الخلل إلا إذا استفيد اشتراط ذلك عليه عند البيع صريحاً ، أو ضمناً لتعارف ذلك في أمثاله ، أو لنحو ذلك من القرائن . وإن لم يبتن البيع على التصرف المذكور للغفلة عن انشغال المبيع ، أو لتخيل عدم احتياج التفريغ لذلك التصرف ، أونحو ذلك لزم استئذان المشتري فيه . وحينئذٍ لو عدّ ذلك نقصاً عرفاًجرى فيه ما تقدم في خيار العيب ، وإن لم يعد عيباًلم يجزللمشتري الفسخ . ثم إنه إذا لزم من التفريغ خلل في المبيع بهدم أونحوه وجب على البايع إصلاحه ، إلا أن يوجب نقصاً في قيمة المبيع ، فيجب الأرش وهو فرق ما بين القيمتين . غاية الأمر أن للبايع الفسخ . كما أن لهما أن