تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
( مسألة 1 ) : ليس من الشرط المنافي لمقتضى العقد بيع الشيء بشرط أن يبيعه المشتري على البايع ، نعم لا يصح البيع مع الشرط المذكور في بعض صوره ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام في بيع النقد والنسيئة . الرابع : أن يكون الشرط مقدوراً للمشروط عليه ، فلو كان متعذراً في تمام أزمنة اشتراطه كان باطلًا ، ولو اعتقد القدرة عليه ثم انكشف عدمها انكشف البطلان من أوّل الامر . نعم إذا كان مقدوراً في بعض الأزمنة ثمّ تعذّر كان صحيحاً ، غايته أنه يسقط الوفاء به في زمن التعذر . ( مسألة 2 ) : لا يبطل الشرط بالتعليق ، كما لو اشترط عليه أن يصلي عنه إن مات قبله . ولا يبطل أيضاً بالجهالة ، كما لو اشترط عليه أن يسكنه في داره حتى يشفى مريضه أويقدم مسافره . ( مسألة 3 ) : إذا بطل الشرط لفقد أحد الشرطين الأولين أو الشرط الرابع لم يبطل العقد به . ( مسألة 4 ) : إذا بطل الشرط لفقد الشرط الثالث ، فإن كان لمنافاته لمقتضى العقد الذي اخذفيه بطل العقد بتبعه ، وإن كان لمنافاته لمقتضى عقد آخرلم يبطل العقد الذي اخذ فيه ، ولا العقد الاخر . ( مسألة 5 ) : إذا صحّ الشرط وكان المشروط هو استحقاق عين أو منفعة أو حق ترتّب أثره ولم يمكن خروج المشروط عليه عنه ، فإذا باعه البستان واشترط عليه أنّ له ثمرتها إلى سنة ، أوباعه الدار واشترط عليه أنّ له منفعتها إلى شهر ، أو أنّ له الخيار في البيع إلى سنتين مثلًاملك البايع الثمرة والمنفعة والخيار ، ولم يقدر المشتري على التخلف عن الشرط المذكور . ويلزم العقد على كل حال ، فلوامتنع المشتري عن تسليم الثمرة مثلًاأوالمنفعة كان غاصباً لها من دون أن يستحق