تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
تلف أو نقص عنده أحد العوضين دفع بدل العين أو أرش النقص إلى الاخر . نعم ، في خيار الحيوان يكون ضمان الحيوان إلى من انتقل عنه ، على تفصيل تقدم ، كما تقدمت بعض التفصيلات عند الكلام في بعض الخيارات الأخر . الثاني : أن نماء العين ومنفعتها يكونان لمالك العين ، نعم إذا ردّت العين بالفسخ ردّ معها من النماء ما كان ملحقاً بها عرفاً ، كاللبن في الضرع . بل يستحب أن يرد المشتري بدل اللبن الذي يشربه في الأيام الثلاثة التي هي مدة خيار الحيوان ثلاثة أمداد من الطعام .

الفصل الخامس في الشرط

وهو التزام في ضمن العقد تابع له ، كما إذا باعه البستان واشترط أنّ له ثمرتها إلى سنة ، أو باعه الدار واشترط أن عليه دفع ضريبتها ، أو أنّ له الخيار فيها إلى سنة ، أو اشترط عليه أن يخدمه عشرة أيام ، أو نحو ذلك ، مما يتضمّن استحقاقاً لعين أومنفعة أو حق أوعمل . ويعتبر في نفوذ الشرط وترتّب الأثر عليه أمور . . الأول : أن يبتني عليه العقد ، إمّالذكره فيه صريحاً ، أولاخذه فيه ضمناً لقرينة من بناء عرفي عامّ أوخاص ، مثل اشتراط التسليم للعوضين ، واشتراط الاعتراف في بيع العقاربدائرة الطابو الذي تعارف في زماننا أو نحو ذلك . أمّا إذا ذُكر قبل العقد أو بعده من دون أن يبتني عليه العقد فهو وعد لا يجب الوفاء به ، بل يستحب . الثاني : أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة ، وذلك بأمرين :