تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
( مسألة 76 ) : لا يعتبر في الوصف الذي يكون تخلفه موجباً للخيار أن يكون مصرحاً به في العقد ، بل يكفي أخذه ضمناً اعتماداً على قرينة عامة ارتكازية نظير وصف السلامة في المبيع أو خاصة ، لظهور الحال المستفاد من خصوصية السوق أو خصوصية العين المبيعه ، ومنه الغش المظهر للمبيع على خلاف حاله ، كترطيب الخضر الموهم لجدتها أو جودتها ، كتجليل المبيع بالجيد منه وإخفاء الردىء تحته ونحو ذلك ، فإن ذلك كله موجب للخيار ، وإن لم يصدق العيب على الواقع المخفي ، كما لو أخفى نوعاً من التمر لا عيب فيه في نوع آخر أجود منه . ( مسألة 77 ) : إذا حدث في المبيع عند المشتري أحد موانع الرد المتقدمة في خيار العيب ففي بقاء خيار تخلف الوصف إشكال ، فالأحوط وجوباً التراضي بين المتبايعين في الفسخ مع الأرش أو بدونه وعدمه . وأمّا رجوع المشتري بالأرش حينئذٍ فلا مجال له إذا لم يرجع تخلف الوصف للعيب ، وكذا الحال لو حدث أحد موانع الرد المذكورة في الثمن . ( مسألة 78 ) : يختص هذا الخيار بما إذا كان العوض الموصوف شخصياً ، أما إذا كان كلياً وكان المدفوع فاقد الوصف فلا خيار ، بل يجب إبدال الفاقد للوصف بالواجد له ، نظير ما تقدم في خيار العيب . ( مسألة 79 ) : يسقط هذا الخيار بإسقاط المشتري له بعد البيع ، وبإقرار البيع والرضا به بعد العلم بتخلف الوصف ، كما أنه ينتقل للوارث ، نظير ما تقدم في الخيارات السابقة .

التاسع : خيار تبعض الصفقة

ويثبت فيما إذا لم يتم البيع في بعض المبيع ، إما لعدم كونه مما يصح بيعه ،