( مسألة 73 ) : الظاهر جريان جميع ما تقدم فيما لو كان العيب في الثمن ، إلا أن الخيار في الرد وثبوت الأرش هنا للبايع .
( مسألة 74 ) : يقوم الوارث مقام المورِّث في استحقاق هذا الخيار على النهج المتقدم في الخيارات السابقة . أما لو سقط الرد فإن كان سقوطه في حياة المورِّث اشترك جميع الورثة في الأرش ، وإن كان سقوطه بعده ففي اشتراك جميع الورثة في الأرش أو اختصاصه بمن يرث المبيع المعيب إشكال ، فاللازم الاحتياط بالتراضي بين جميع الورثة .
الثامن : خيار تخلف الوصف
العنوان المأخوذ في أحدالعوضين إن كان مقوِّماً له بحسب وضع المعاملة كان تخلفه موجباً لبطلان البيع ، وإن لم يكن مقوماً له ، بل كان وصفاً زائداً فيه فتخلفه موجب للخيار . والأحوط وجوباً الاقتصار في الخيار على ما إذا ابتنى البيع على الوصف لاهتمام أحد المتبايعين به ، حتى لو كان اهتمامه شخصياً من دون أن يهتم به عامة الناس .
( مسألة 75 ) : المرجع في تمييز العنوان المقوِّم من الوصف الزائد هو العرف ، وهو يختلف باختلاف المعاملات ، فالشيء الواحد قد يكون عنواناً مقوِّماً للمبيع في حال ووصفاً زائداً عليه في حال آخر ، فالجنس مثلًا كالصوف والذهب والحنطة ونحوها قد يكون مقوماً للمبيع ، بحيث يكون تخلفه موجباً لبطلان البيع ، وقد يكون وصفاً زائداً عليه لا يلزم من تخلفه إلا الخيار مع كون العنوان المقوِّم للمبيع هو العنوان المنتزع من الهيئة الخاصة ، كالثوب والبساط والمصاغ والخبز ونحوها ، كما قد يكون المقوم للمبيع كلا الامرين من الجنس والهيئة ، فيكون تخلف كل منهما موجباً للبطلان ولا ضابط لذلك .