الوصية به ، فإذا غفل عن الثلث ، أو جهل نفوذ الوصية فيه دون غيره فأوصى بشيء فصادف عدم تجاوزه الثلث نفذت الوصية به .
( مسألة 10 ) : المعيار في الثلث على الثلث حين وفاة الموصي ، فإذا أوصى بشيء زائد على الثلث حين الوصية نفذ إذا صار ذلك الشيء حين الموت بقدر الثلث أو دونه ، إما لنزول قيمته ، أو لارتفاع قيمة بقية أموال الموصي ، أو لزيادة أمواله . وإذا أوصى بشيء لا يزيد على الثلث حين الوصية إلا أنه تجاوزه حين الموت لارتفاع سعره مثلًا لم تنفذ الوصية في الزائد على الثلث .
( مسألة 11 ) : إذا تجدد بعد الموت مال تابع لعمل الميت لحقه حكم مال الميت ، فتنفذ الوصية من ثلث المجموع ، كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته ، أو فتح طريقاً للماء ليحوزه فصار الماء في حوزته بعد موته ، فإن الصيد والماء المذكورين يكونان بحكم ماله .
( مسألة 12 ) : إذا قُتِل الموصي خطأ كانت ديته بحكم ماله ، فتنفذ الوصية من ثلث المجموع ، وكذا إذا قُتِل عمداً فصالح أولياؤه على الدية . وأما ديات الجروح ونحوها ، فإن كانت قبل موته كانت له في حياته كسائر تركته ، وإن كانت بعد موته فليست بحكم ماله في الميراث ونحوه ، بل تنفق عنه في وجوه البر ، وتوفى منها ديونه لأنه أفضل البر له ، ولا تخرج منها وصاياه إلا أن تكون من وجوه البر فيجوز إنفاذها منه .
( مسألة 13 ) : إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من أصل التركة ، من مؤن التجهيز الواجب - على التفصيل المذكور في محله - والديون المالية ، وما الحق بها .
( مسألة 14 ) : إذا كان على الموصي دين فأبرأه الدائن بعد وفاته ، أو تبرع شخص بأدائه لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه ، وكذا إذا تبرع متبرع
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 347
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٤٧