غاية الأمر أنه مع عدم قيامهم به يخرجون عن الوقفية . والظاهر أن المراد بشرط الواقف مع عدم القرينة هو الثاني ، وأما الأول فهو يحتاج إلى قرينة وعناية .
الفصل الثالث في شروط الواقف
( مسألة 1 ) : يعتبر في الواقف أن يكون مالكاً للعين الموقوفة ، مختاراً ، نافذ التصرف فيها بالعقل وعدم الحجر لسفه أو رق أو فلس ، على التفصيل المتقدم في كتاب الحجر .
( مسألة 2 ) : الأحوط وجوباً عدم نفوذ الوقف من الصبي قبل البلوغ حتى لو بلغ عشر سنين وكان وقفه بالمعروف . نعم إذا كان الوقف صلاحاً له فأوقف بإذن وليه نفذ .
( مسألة 3 ) : يصح الوقف من ولي الصبي إذا كان صلاحاً للصبي ، كما يصح الوقف من ولي المال في الوقف من سهم الإمام ( عليه السلام ) ، ومن المال الزكوي ، ومن المال الموصى به ، ونحوها .
( مسألة 4 ) : الظاهر عدم جريان حكم الفضولي في الوقف ، فلو وقف غير المالك لم ينفذ وقفه بإمضاء المالك ، ولو وقف المالك مكرهاً لم ينفذ وقفه برضاه بعد ذلك . وكذا لو وقف وهو غير نافذ التصرف ، فإنه لا ينفذ برضا وليه أو رضاه بعد نفوذ تصرفه .
( مسألة 5 ) : لا يعتبر في الواقف الايمان ، بل ولا الإسلام ، فيصح الوقف من المخالف والكافر .