تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
( مسألة 12 ) : مع إطلاق الكفالة يلزم الكفيل إحضار المكفول في بلد عقد الكفالة ، ولا يكفي إحضاره في غيره إلا مع القرينة الصارفة عن مقتضى الاطلاق . ( مسألة 13 ) : يجب على المكفول الاستجابة للكفيل والحضور معه ، فإن امتنع جاز له إجباره ولو بالاستعانة بالظالم . نعم نفقة الاحضار على الكفيل ولا يتحملها المكفول إلا مع الشرط ، وإن كان ضمنياً مستفاداً من شاهد الحال عند إذن المكفول في الكفالة . ( مسألة 14 ) : يجوز أن يكفل الكفيلَ شخص ثان ، يكون ملزماً باحضاره ليقوم بمقتضى كفالته ، كما يجوز أن يكفل الثاني شخص ثالث ، وهكذا تترامى الكفالات . ( مسألة 15 ) : إذا أمسك صاحبُ الحق من عليه الحق لاستيفاء حقه منه من دون تعد عليه فجاء آخر فخلصه منه كان عليه تسليمه أو أداء الحق الذي عليه . وإذا كان قاتلًا عمداً لزمه إحضاره ليقتص منه أولياء المقتول ، ولهم حبسه لذلك ، إلا أن يرضوا منه بالدية فيدفعها لهم . وكذا إذا مات القاتل فيجب على من خلصه من أيدي أولياء المقتول دفع الدية لهم . ( مسألة 16 ) : الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل ، إلا مع الخيار ، أو بالتقايل منه ومن المكفول له . نعم ينحل بأمور . . الأول : القيام بمؤداه وهو إحضار المكفول . الثاني : براءة ذمة المكفول من الحق الذي عليه بأدائه ، أو بارتفاع موضوعه ، كما إذا كان كافلًا لشخص فبطلت كفالته له . الثالث : انتقال الحق من المكفول له لشخص آخر ، ببيع أو صلح أو حوالة أو غيرها ، فإن الشخص الاخر لا يقوم مقام المكفول له في استحقاق الكفالة ، بل تنحلّ الكفالة . نعم إذا كان الانتقال بالإرث قام الوارث مقام المورِّث في