الباذل للمال للاستئجار في السنين اللاحقة وبَذَل الأجرة ، ولا يعم ما إذا لم يفعل ذلك ، ولو قهراً لحبس أو تشريد ، بل يجوز للمالك حينئذٍ الانتفاع بالمحل بنفسه وإيجاره على غيره من دون بذل شيء للمستأجر الباذل للمال ، إلا أن يتفقا على ثبوت الحق المذكور بنحو يقتضي ضمانه بالقيمة المدفوعة أو بقيمة المثل عند إرادة استيفاء منفعة العين وتعذُّر مراجعة صاحب الحق . وهو يحتاج إلى عناية خاصة وتنبيه لا يبتني عليه طبيعة الحق ارتكازاً .
( مسألة 6 ) : للمالك عند انتهاء مدة الإجارة وإرادة تجديدها أن يزيد على الأجرة السابقة ، سواء كان للمستأجر حق السرقفلية المتقدم أم لم يكن ، إلا أن يتفق المؤجر والمستأجر ويشترطا في عقد الإجارة أو في عقد آخر تحديد الأجرة أو تبعيتها للقوانين الوضعية المفروضة في البلد ، فيلزم الشرط ويجب العمل عليه .
خاتمة في بقية وجوه استيفاء المنفعة بالأجر
استيفاء المنفعة بالاجر لا يختص بالإجارة ، بل له وجوه أخرى جرى العرف والعقلاء على العمل عليها ، وهي تشارك الإجارة في اشتراط حلية المنفعة والأجرة ، على الضوابط المتقدمة في المكاسب المحرمة .
وتختص الإجارة من بينها بأنها من العقود ، حيث تتضمن المعاوضة وتمليك المنفعة بالاجر بمجرد وقوع المعاملة قبل استيفاء المنفعة ، كما تقدم في الفصل الأول .