تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
المال المذكور للمستأجر الأول من أجل إخلائها . ( مسألة 2 ) : تعارف في عصورنا أن يبذل من يريد استئجار المحل التجاري أو المسكن للمالك مقداراً من المال مقدمة للاستئجار يسمى ( سرقفلية ) أيضاً . ويمكن أن يقع ذلك على وجهين . . الأول : أن يكون بذل المال من أجل تقديم الباذل على غيره ممن يريد الاستئجار من دون أن يكون للدافع في مقابل المال المدفوع الأولوية والحق في الاستئجار بعد ذلك ، وحينئذٍ لا يكون للمستأجر المذكور في العين المستأجرة حق شرعي ، بل لا يكون له إلا الأولوية العرفية التي تقدم التعرض لها . الثاني : أن يكون بذل المال في مقابل حقّ للباذل في العين المستأجرة يقتضي أن يكون له الحق في استئجارها ، وحينئذٍ لا يكون للمالك حق أخذ العين منه ، إلا أن يتنازل عن الحق المذكور مجاناً أو بعوض . ( مسألة 3 ) : الحقُّ في الصورة الثانية من جملة المكاسب التي يملكها المؤجر التي تكون موضوعاً للخمس ، كما سبق في كتاب الخمس . كما أنه يورث ، إلا أن يكون مقيداً عند العقد بمباشرة خصوص دافع المال ، بخلاف الحال في الصورة الأولى حيث لا موضوع فيها للإرث والخمس . نعم سبق في كتاب الخمس أن المال المدفوع فيها يكون من مؤن التجارة المستثناة من الأرباح . ( مسألة 4 ) : لما كان الحق المذكور في الصورة الثانية مجعولًا للمتعاقدين فعمومه وخصوصه تابع لنحو الاتفاق بينهما ، فإذا اتفقا على أن للمستأجر بذله لغيره بعوض أو مجاناً جاز ذلك له ونفذ قهراً على المالك ، وإلا لم يجز له بذله إلا بإذن المالك . ( مسألة 5 ) : الحق المذكور في الصورة الثانية يختص بما إذا حضر المستأجر