تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

كتاب الإجارة

وفيه فصول . .

الفصل الأول في حقيقة الإجارة وشروط العقد والمتعاقدين

الإجارة هي المعاوضة على منافع الأعيان ، سواء كانت المنفعة عملًا - كالإجارة على الخياطة - أم غير ذلك ، كإجارة المساكن والملابس والدواب والمعامل وغيرها . ( مسألة 1 ) : لابدّ في الإجارة من كون المنفعة ملحوظة بالأصل ومعوضة بالثمن ، أما إذا كانت عوضاً عن تمليك شيء أو شرطاً في تمليكه فلا تكون المعاملة إجارة ، بل بيعاً أو هبة مشروطة أو صلحاً ، وخرجت عن محل الكلام . ( مسألة 2 ) : تبتني الإجارة على تمليك المنفعة بالعوض ، من دون أن تخرج العين ذات المنفعة عمّا كانت عليه من كونها ملكاً للمؤجر أو غيره ، أو وقفاً ، أو غير ذلك ، فيجب إرجاعها بنفسها بعد استيفاء المنفعة . وعلى ذلك لا يجوز