ثمن الشراء من ولده في بيعه بعد ذلك ، بل لابدّ من بيان الحال ، وإلا كان تدليساً وثبت الخيار للمشتري .
الفصل التاسع في الربا
وهو من المحرمات الشديدة والذنوب الموبقة التي أكّد الكتاب المجيد والسنة الشريفة على الردع عنها ، حتى عدّ في النصوص الكثيرة من الكبائرالخمس أو السبع التي يظهر من النصوص أنها أكبر الكبائر .
وفي الصحيح عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : « درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام » .
وفي بعض النصوص أنه : سبعون جزءً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام ، وأنه أخبث المكاسب ، وأن صاحبه لا يزال في لعنة الله تعالى والملائكة ما كان عنده منه قيراط ، وأنه إذا أراد الله بقوم هلاكاً ظهر فيهم الربا ، إلى غير ذلك .
وقد تقدم في كتاب الامربالمعروف والنهي عن المنكر أنه يشترك في إثمه الآكل والمعطي والكاتب والشاهد .
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن الربا على قسمين :
الأول : ما يكون في الدين .
الثاني : ما يكون في المعاوضة .
أمّا الأول فيأتي الكلام فيه في كتاب القرض والدين إن شاء الله تعالى .