تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ثمن الشراء من ولده في بيعه بعد ذلك ، بل لابدّ من بيان الحال ، وإلا كان تدليساً وثبت الخيار للمشتري .

الفصل التاسع في الربا

وهو من المحرمات الشديدة والذنوب الموبقة التي أكّد الكتاب المجيد والسنة الشريفة على الردع عنها ، حتى عدّ في النصوص الكثيرة من الكبائرالخمس أو السبع التي يظهر من النصوص أنها أكبر الكبائر . وفي الصحيح عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : « درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام » . وفي بعض النصوص أنه : سبعون جزءً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام ، وأنه أخبث المكاسب ، وأن صاحبه لا يزال في لعنة الله تعالى والملائكة ما كان عنده منه قيراط ، وأنه إذا أراد الله بقوم هلاكاً ظهر فيهم الربا ، إلى غير ذلك . وقد تقدم في كتاب الامربالمعروف والنهي عن المنكر أنه يشترك في إثمه الآكل والمعطي والكاتب والشاهد . إذا عرفت هذا ، فاعلم أن الربا على قسمين : الأول : ما يكون في الدين . الثاني : ما يكون في المعاوضة . أمّا الأول فيأتي الكلام فيه في كتاب القرض والدين إن شاء الله تعالى .