أن يقول : بعتك هذا المتاع برأس ماله وهو مائتان مع ربح واحد لكل عشرة ، وإن لم يعرف أحدهما أوكلاهما حين البيع أن الثمن يكون مائتين وعشرين واحتاج ذلك إلى الحساب .
( مسألة 3 ) : في بيع المرابحة والمواضعة والتولية إذا أخبر البايع برأس المال على خلاف الواقع صح البيع وكان للمشتري الخيارفي البيع ، نظير خيار تخلف الوصف .
( مسألة 4 ) : إذا كان الشراء بثمن مؤجل وجب على البايع في المرابحة والمواضعة والتولية أن يخبر بالأجل ، فإن أطلق ولم يبين ثبت ذلك الأجل للمشتري في المرابحة وليس له الفسخ ، ويتخير في غيرها بين الفسخ والرضا بالثمن نقداً .
( مسألة 5 ) : إذا اشترى شخص جملة أشياءً بثمن واحد صفقة لم يجز له بيع أجزائها مرابحة أو مواضعة أو تولية على تقويمه من دون إعلام المشتري بالحال ، إلا أن يكون توزيع الثمن على الاجزاء معلوماً من غير حاجة للتقويم ، بأن كانت الصفقة جملة متماثلة الاجزاء ، كما لو اشترى عشرة أقلام من ماركة خاصة بمائة دينار .
( مسألة 6 ) : إذااشترى شيئاً بثمن معين وعمل فيه بنفسه عملًا له اجرة كما لو خاط الثوب لم يحل له أن يضم الأجرة للثمن ، في بيع المرابحة والمواضعة والتولية ، بل لابدّ أن يخبر بالحال ، وكذا لو عمل له الغير ذلك العمل تبرعاً ، وكذا إذا عمله له بأجرة ، إلا أن تقوم القرينة على أن المراد بالثمن مطلق الكلفة ، لاثمن الشراء فقط .
وهكذا الحال في كلّ ما ينفقه على المتاع من اجرة النقل والحفظ وغيرهما ،
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 101
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٠١