تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

الفصل الثامن في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

التعاقد بين البايع والمشتري وتعيينهما الثمن عند البيع . . تارة : لايبتني على ملاحظة رأس المال الذي اشترى به البايع السلعة ، بأن يتفقا على الثمن ابتداءً . وأخرى : يبتني على ملاحظة رأس المال المذكور . والبيع في الأول يسمى مساومة وهو الأفضل . وأما في الثاني ، فإن كان البيع برأس المال سمي تولية ، وإن كان بربح عليه سمي مرابحة ، وإن كان بنقصان عنه سمي مواضعة . والأحوط وجوباً الاقتصار في المرابحة على ما إذا ذكرت الزيادة على رأس المال بعنوان الربح ، لا بعنوان الزيادة . ( مسألة 1 ) : لابدّ في القسم الثاني بصوره الثلاث من ذكر مقدار رأس المال ليعلم مجموع الثمن ، بناء على ما سبق من لزوم العلم بالثمن ، فلايكفي ذكر رأس المال من دون بيان مقداره ، بأن يقول مثلًا : بعتك الثوب برأس ماله فقط ، أو مع ربح كذا ، أو وضيعة كذا . بل يقول : بعتك الثوب برأس ماله وهو عشرة فقط ، أو مع ربح كذا ، أو وضيعة كذا . ( مسألة 2 ) : الظاهركفاية نسبة الربح أوالوضيعة لرأس المال المعلوم وإن جهل مجموع الثمن حين إيقاع البيع وتوقفت معرفته على الحساب ، فيصح مثلًا