الفصل الثامن في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
التعاقد بين البايع والمشتري وتعيينهما الثمن عند البيع . .
تارة : لايبتني على ملاحظة رأس المال الذي اشترى به البايع السلعة ، بأن يتفقا على الثمن ابتداءً .
وأخرى : يبتني على ملاحظة رأس المال المذكور .
والبيع في الأول يسمى مساومة وهو الأفضل .
وأما في الثاني ، فإن كان البيع برأس المال سمي تولية ، وإن كان بربح عليه سمي مرابحة ، وإن كان بنقصان عنه سمي مواضعة . والأحوط وجوباً الاقتصار في المرابحة على ما إذا ذكرت الزيادة على رأس المال بعنوان الربح ، لا بعنوان الزيادة .
( مسألة 1 ) : لابدّ في القسم الثاني بصوره الثلاث من ذكر مقدار رأس المال ليعلم مجموع الثمن ، بناء على ما سبق من لزوم العلم بالثمن ، فلايكفي ذكر رأس المال من دون بيان مقداره ، بأن يقول مثلًا : بعتك الثوب برأس ماله فقط ، أو مع ربح كذا ، أو وضيعة كذا . بل يقول : بعتك الثوب برأس ماله وهو عشرة فقط ، أو مع ربح كذا ، أو وضيعة كذا .
( مسألة 2 ) : الظاهركفاية نسبة الربح أوالوضيعة لرأس المال المعلوم وإن جهل مجموع الثمن حين إيقاع البيع وتوقفت معرفته على الحساب ، فيصح مثلًا