تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
( مسألة 25 ) : كما يحرم الاشتغال بالملاهي والغناء يحرم الاستماع إليها بالنحو المناسب لمحاولة الانفعال بها ، دون السماع العابر من دون انفعال . الرابع والثلاثون : الاصرار على الصغائر ، وهو فعلها استهواناً بها بحيث لا يستنكر الفاعل من نفسه فعلها . الخامس والثلاثون : سبّ المؤمن وإذلاله وإهانته . السادس والثلاثون : النميمة ، وهي أن يحكي لشخص انتقاص غيره له . السابع والثلاثون : الرياء ، وقد تقدم بعض الكلام فيه في مسائل الوضوء . الثامن والثلاثون : الغُشّ للمؤمن ، وهو إيهامه بالشيء على خلاف واقعه بنحو يقتضي وقوعه فيما لا يقدم عليه تجنّباً لضرره الديني أو الدنيوي ، من دون فرق بين الغش في البيع والشراء وغيره ، حتى مثل مدح الخائن أمام شخص من أجل إيهامه بأمانته ليتورّط معه ويستأمنه . أما مجرد إظهار الشيء على خلاف واقعه من دون أن يراد به ذلك فليس من الغشّ في شيء ، أو هو غش غير محرم . التاسع والثلاثون : كتمان الشهادة ، إذا كان المكلَّف قد طلب منه تحمل الشهادة . بل مطلقاً على الأحوط وجوباً . الأربعون : الهُجر ، وهو الفحش من القول والبذاء فيه . من دون فرق بين ما يرجع للجنس وغيره مما يناسب الجفاء والخشونة وعدم الحياء ، والظاهر اختصاص ذلك بما يبتني على كونه خلقاً في الإنسان عادة له ، بحيث يكون ممن تكره مجالسته ولا يبالي بما قال وما قيل فيه ، دون ما يقع نادراً لطوارئ خاصة ، فإنه لا يحرم إلا أن يشتمل على محرم ، كالكذب والاعتداء على الغير ونحو ذلك . الواحد والأربعون : غيبة المؤمن ، وهي انتقاصه والوقوع فيه وإعابته في غيبته . وإن كان في حضوره لم يكن غيبة وإن كان محرّماً .