تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
عدم كون الامر المقول في الشخص الغائب نقصاً يعاب به ، أو ببيان عذره فيما نسب إليه ، ولا أقل من الردع عن الغيبة والنهي عنها ، نعم من باب النهي عن المنكر لابدّ من عدم لزوم محذور شرعي أو عرفي في الرد المذكور . ومن أهم المحاذير خوف إغراق القائل في الغيبة والاستشهاد لصحة كلامه ولبيان أهلية الشخص لما قيل فيه دفاعاً عن موقفه وتعصّباً له . ( مسألة 33 ) : لابدّ في خروج المكلّف من تبعة الغيبة - مضافاً إلى التوبة - من أن يحلله الشخص الذي اغتابه ، فإن تعذر ذلك - ولو لخوف ترتب فساد على ذلك - فلابدّ من الاستغفار له ، وهذا يجري في جميع موارد التعدّي والظلم للعباد . ولنكتف بهذا المقدار من الكلام في الكبائر التي تقدم بيان الضابط فيها ، حيث يضيق الوقت عن استقصائها كما يضيق عن استقصاء المحرمات غير الكبائر .