بعد ذلك . أما إذا طرأ التلف أو نحوه - كسرقة أو ضياع - على الأعيان المذكورة ، فإن كان غير مفرط في تأخير الخمس ولا في التلف نقص من الخمس بنسبة التالف للباقي ، فإن تلف النصف مثلًا نقص من الخمس النصف ، وان تلف الربع نقص من الخمس الربع وهكذا ، وإن كان مفرطاً في تأخير الخمس أو في التلف ضمن الخمس بتمامه .
الفصل الثاني في مستحق الخمس
يقسم الخمس بعد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نصفين : نصف لإمام المسلمين ، وهو في عصرنا المنتظر قائم آل محمد صاحب الزمان عجل الله فرجه وجعل أرواحنا فداه ، وهو الذي يطلق عليه سهم الإمام . ونصف لبني هاشم زادهم الله شرفاً ، وهو الذي يطلق عليه سهم السادة .
( مسألة 75 ) : المراد من بني هاشم من انتسب لهاشم بالأب ، من دون فرق بين بطونهم . نعم الأولى تقديم العلوي ، بل الفاطمي .
( مسألة 76 ) : يشترط في بني هاشم الايمان والفقر بالنحو المتقدم تفصيله في الزكاة . نعم في ابن السبيل يكفي الفقر في بلد التسليم إذا لم يتمكن من الاستدانة بالنحو الذي يقدر معه على الوفاء من ماله والذي لا يلزم منه الإهانة والحرج عليه . والأحوط وجوباً أن لا يكون عاصياً بسفره .
( مسألة 77 ) : لا يعطى الفقير أكثر مما يتمّ له به مؤنة سنته ، وأما ابن السبيل فلا يدفع له أكثر مما يوصله لبلده ، إلا أن يحتاج للاستمرار في سفره فيدفع له ما يسدّ حاجته فيه .