تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
( مسألة 78 ) : لا يصدّق من ادعى النسب ، إلا بالبيّنة أو الشياع الموجب للاطمئنان ، وقد تقدم في الزكاة ما ينفع في المقام . ( مسألة 79 ) : لا يجوز للشخص إعطاء سهم السادة الذي في ماله لمن تجب نفقته عليه ، إلا إذا كانت عليه نفقة غير لازمة عليه ، على التفصيل المتقدم في الزكاة . ( مسألة 80 ) : لابدّ في دفع نصف الحق لبني هاشم من تمليكهم له بقبض المستحق أو وليه ، ولا يكفي بذله لهم أو صرفه عليهم من دون تمليك . ( مسألة 81 ) : لا يشرع اشتراط مصرف خاص على من يملك الحق من بني هاشم ، فلا يجوز مثلًا أن يدفع له على أن يتزوج به أو ينفقه في شراء الطعام أو الداوء أو نحو ذلك ، وإن أمكن أن يكون شيء من ذلك هو الداعي لدفع الخمس له دون أن يلزم بالاقتصار في صرف المال عليه . نعم يمكن أن يدفع له المال أمانة على أن لا يتملكه إلا إذا كان ينفقه في وجه خاص . لكن لا تبرأ ذمة دافع الحق ولا يتعين المال من السهم المذكور بدفعه له ، بل يتوقف على تملكه بعد ذلك من أجل صرفه في الوجه المذكور . ( مسألة 82 ) : لا يستقلّ من عليه الحق في توزيع نصف الخمس على مستحقيه من بني هاشم ، بل لابدّ من استئذانه الحاكم الشرعي في ذلك ، وقد أذنتُ لمن عليه الحق في دفع الحق المذكور لهم ، وينبغي له ملاحظة المرجحات الشرعية . ( مسألة 83 ) : لا يجوز صرف النصف الراجع للإمام في عصر غيبته إلا في مورد يحرز رضاه بصرفه فيه ، للعلم باهتمامه صلوات الله عليه به بمقتضى منصبه الرفيع وولايته العامة ورعايته للدين وأبوته على المؤمنين وكفالته لهم ، ونحن نُحرز ذلك في موردين : الأول : خدمة الدين الحنيف برفع دعائمه وإقامة شعائره والحفاظ