عنده عشرين الف ، فإنه يجب عليه تخميس عشرة آلاف . إلا أن تكون خسارة أو تلفاً في مال لا يجب فيه الخمس - وهو الميراث الذي يحتسب والمؤنة - أو في مال مخمّس ، أو كانت الخسارة في ذمته لا من مال موجود عنده .
الثالث : ما أنفقه على مؤنته من أرباح سنين سابقة لم تخمّس ، كما لو مضت عليه مدة لا يربح فيها أو ينقص ربحه عن مؤنته فكان ينفق من المال الذي اكتسبه في السنين السابقة ولم يؤدّ خمسه ، إلا أن يكون ذلك المال الذي أنفقه لاخمس فيه - وهو الميراث الذي يحتسب - أو كان قد أخرج خمسه .
( مسألة 64 ) : إذا كان الشخص لا يخمس مدة من الزمان ، ثم أراد التخميس وكان عنده دار أو أثاث قد كسبه في أيامه السابقة واستغله ، فلذلك صور :
الأولى : أن يكون قد حصل له بشراء أو غيره وبقي عنده مدة طويلة لم يستغله ولم ينتفع به حتى مضى رأس السنة التي حصل له فيها ذلك الشيء ، وحينئذٍ يجب عليه خمس ذلك الشيء بعينه ، ولو أراد ان يدفع القيمة كان عليه قيمته حين دفع الخمس ، وإن كان الشيء قد نقص بسبب الاستعمال كان عليه تدارك النقص وضمانه . بل الظاهر أن عليه خمس اجرة الانتفاع به تلك المدة .
الثانية : أن يكون قد استعمله رأساً إلا أنه كان قد اشتراه في الذمة ودفع ثمنه من مال مخزون عنده قد تعلق به الخمس ، وحينئذٍ يجب عليه دفع خمس ذلك المال الذي اشتراه به ، ولا يجب الخمس في نفس الشيء الذي استغله واستعمله .
الثالثة : أن يكون قد استغله رأساً إلا أنه كان قد اشتراه من ربح سنة الشراء ، أو اقترض ثمنه في ذمته ثم وفاه تدريجاً من أرباح لاحقة . وحينئذٍ لا
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 437
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٣٧