تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
ربح سنين متعددة مالًا لزواج أو شراء دار أو أثاث أو غيرها ، فإنه يجب عليه خمس المال الذي يدخره من ربح كل سنة لا ينفقه في مؤنتها . وكذا إذا شرع في إعداد المؤنة تدريجاً ولم يستغلها إلا في سنة لاحقة . فإذا اشترى مثلًا في سنة أرضاً للدار بنى الطابق الأول منها في الثانية ، والطابق الثاني في السنة الثالثة ولم يسكن الدار إلا في السنة الرابعة كان عليه في السنين الثلاث الأول خمس الدار فيدفع في السنة الأولى خمس الأرض ، وفي الثانية خمس الطابق الأول ، وفي الثالثة خمس الطابق الثاني ، لأنه لم ينتفع بها ولم تكن من مؤنته في تلك السنين . وهذا بخلاف ما لو استدان للمؤنة واستغلها ثم وفّى دينه من أرباح السنين اللاحقة ، كما لو استدان في سنة واشترى داراً وسكنها أو تزوج ، ثم وفى دينه في السنين اللاحقة فإنه لاخمس عليه لا في سنة الشراء أو الزواج ، لعدم وفاء ربحه لمؤنته ، ولا في السنين اللاحقة لصرف أرباحها في وفاء الدين الذي تقدم أنه من المؤن . وكذا لو أنفق ربح سنته في بناء دار ناقصة وسكنها في نفس السنة ، ثم استمرّ في بنائها تدريجاً في السنين اللاحقة وانتفع في كل سنة بما يُحدثه فيها من أرباحها ، حتى أكملها ، فإنه لا يجب عليه خمس شيء من هذه الأرباح ، لصرفها في مؤنة سنة تحصيلها . ( مسألة 58 ) : لا فرق في استثناء مؤنة السنة من ربحها بين أن تكون سابقة على حصول الربح وأن تكون لاحقة له ، فمن لا يظهر ربحه إلا في آخر السنة يستثني مؤنة تمام السنة منه . ( مسألة 59 ) : الظاهر جبر ربح السنة للخسران الحاصل فيها . سواء كانا في أبعاض معاملة واحدة ، كما لو اشترى بضاعة فباع بعضها بربح وآخر بخسارة . أم في أفراد نوع واحد من المعاملات ، كما لو اتجر تجارتين فربح في إحداهما وخسر