تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وقد تنقص . ( مسألة 30 ) : الأموال التي ادي خمسها أو التي لم يتعلق بها الخمس - كالميراث الذي يحتسب - إذا زادت زيادة متصلة متحدة معها عرفاً لم تعدّ تلك الزيادة من الفوائد فلا يجب فيها الخمس ، كما إذا نمت الشجرة أو سمنت الدابة أو كبرت . ولو بيعت العين مع الزيادة المذكورة لم يجب الخمس في الثمن أيضاً . ( مسألة 31 ) : الأموال التي ادّي خمسها أو التي لم يتعلق بها الخمس إذا زادت زيادةً مباينة لها عرفاً وجب الخمس في الزيادة ، كالولد والصوف واللبن من الحيوان ، وكالثمر من الشجر . بل الظاهر عموم ذلك لما إذا لم ينفصل إذا كان له وجود معتدّ به عرفاً مقدّراً بالمال ، كالصوف إذا حان جزّه ، والثمر إذا كان صالحاً للقطف . ( مسألة 32 ) : الأموال التي ادّي خمسها أو التي لم يتعلق بها الخمس إذا ارتفعت قيمتها السوقية لم يجب الخمس في زيادة السعر ، من دون فرق بين ما اتُّخذ للتجارة وما اتُّخذ للادخار وما اتخذ للانتفاع والمؤنة وإن بقي معطلًا ولم يصرف في المؤنة . نعم إذا بيعت وكانت قد مُلِكت بالشراء كان الربح الحاصل بارتفاع السعر من فوائد سنة البيع ويجب فيه الخمس . أما لو مُلِكت بغير الشراء كالهدية والميراث - فلا يجب شيء ببيعها وإن ارتفع سعرها . ( مسألة 33 ) : الأموال التي تعلق بها الخمس ولم يؤدّ خمسها إذا زادت زيادة متصلة أو منفصلة يجب الخمس في الزيادة تبعاً لها . وكذا إذا ارتفعت قيمتها السوقية فإذا أريد دفع الخمس لزم إخراج خمس المجموع - من الأصل والزيادة - من العين ، أو بقيمته حين إخراج الخمس . ( مسألة 34 ) : إذا نقص الخمس بسبب نزول القيمة السوقية لم يضمنه
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 428 | السيد محمد سعيد الحكيم