تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
والشرب والدواء - وما ينتفع به مع بقاء عينه - كدار السكن والثياب والأثاث - كالثلاجة والغسالة وأجهزة التبريد وغيرها - حتى السيارة الشخصية التي هي من شؤون حياة الإنسان الخاصة ، دون مثل سيارة العمل ، كما يأتي . ( مسألة 41 ) : من جملة المؤن ما يتزين به الشخص أو يتزين به عياله من الحلي كالقلادة والسوار والخاتم ونحوها . ( مسألة 42 ) : ليس من المؤن المستثناة رأس مال التجارة ، ولا آلات العمل الذي يتكسّب به ، كالمعمل وسيارة النقل وديكور المحل وأجهزته ، وكذا الحيوانات التي يعمل عليها أو ينقل عليها وغير ذلك ، فإنها من جملة الأرباح التي يجب الخمس فيها ، سواء احتاج إليها لتحصيل مؤنة سنته أم زادت عن ذلك وكان الغرض منها زيادة الربح . ( مسألة 43 ) : من جملة المؤن المستثناة مصارف الحج والعمرة الواجبين في سنة الربح أو من سنين سابقة . لكن لو لم يحج - ولو عصياناً - لم تستثن مقدار المصارف المذكورة . وكذا الحال في جميع ما وجب بنذر ونحوه من زيارة أو غيرها مما يقتضي صرف المال من دون أن يكون مالًا بنفسه . ( مسألة 44 ) : إذا وجب عليه بنذر أو غيره إنفاق مال في وجه خاص ، فإن قام بذلك كان من المؤنة واستثني من الربح ، وإن لم يقم بذلك فالأحوط وجوباً عدم استثناء مقداره في النذر والشرط ، بل هو الأظهر في اليمين والعهد . ( مسألة 45 ) : أداء الدين من المؤن المستثناة سواء كانت الاستدانة في سنة الربح أم قبلها . وإذا لم يؤدّ الدين كان مستثنى أيضاً إذا كان ديناً لمؤنة السنة ، كما لو استدان لشراء طعام لعياله فتقوتوا به في سنتهم . وكذا إذا كان الدين نفسه معدوداً من المؤنة ، كما لو ضمن في تلك السنة دينَ مؤمن مُعسر مثلًا بلا إذنه
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 431 | السيد محمد سعيد الحكيم