تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
احتمل العثور على صاحبه بالفحص والتعريف فالأحوط وجوباً ذلك ، وكذا إذا علم بعدم ملكيتهم له أو كان في أرض مكشوفة . أما مع اليأس عن معرفة صاحبه - قبل الفحص أو بعده - فيجب التصدق به عنه . ( مسألة 11 ) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالًا وجب تعريف بائعها به إن احتمل كونه له ، ومثله الواهب لو كانت موهوبة ، ولو قرب عهد البائع أو الواهب وعرف من سبقهما واحتمل ملكه له فالأحوط وجوباً تعريفه أيضاً ، ومع عدم معرفتهم به فهو لواجده . وكذا الحال فيما يوجد في جوف السمكة إن كانت مدجَّنة عند المالك السابق ، بحيث يتعارف ابتلاعها ما يقع في حوضه من ماله ، وإن كانت مصطادة من البحر أو النهر فلا يعرَّف المالك السابق بالمال الموجود فيها ، بل يتملّكه واجده . ولا يجب الخمس في الجميع إلا أن يفضل عن المؤنة ، على التفصيل الآتي في الامر السا بع مما يجب فيه الخمس . الرابع : ما اخرج بالغوص أو بآلة من البحر أو النهر من الجوهر ونحوه ، بل الأحوط وجوباً العموم فيه لما يخرج من البحر بنفسه فيطفو على وجهه ، أو يلقيه على الساحل . وأما مثل السمك وغيره من الحيوان فهو خارج عن هذا القسم وإن اخذ بالغوص . ( مسألة 12 ) : يختص هذا القسم بما يكون في البحر من المباحات الأصلية التي يتعارف اكتسابها بمهنة الغوص المعهودة ، دون مثل ماغرق في البحر واستخرج بالغوص أو بالآلة عند ترك صاحبه له فإنه لمستخرِجه من دون خمس ، إلا أن يفضل عن مؤنة السنة ، على ما يأتي في الأمر السابع مما يجب فيه الخمس . ( مسألة 13 ) : ما يوجد من الجواهر ونحوها في جوف السمك ونحوه من الحيوانات البحرية المأخوذة بالغوص أو بالآلة لا يدخل في هذا القسم ، إلا أن يتعارف اكتسابه من طريق أخذ الحيوان الذي هو في جوفه ، بحيث يكون عرفاً
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 423 | السيد محمد سعيد الحكيم