دينارين ، وحينئذٍ لا أثر للملك المذكور ، بل لا يدفع في شهر محرّم إلا نصف دينار .
الثانية : أن يملك نصاباً تاماً ، أو ما يتمم النصاب ، كما لو ملك في الفرض السابق في أول رجب عشرين ديناراً أخرى أو تسعة عشر ديناراً . حينئذٍ يبدأ لكل نصاب حولٌ بانفراده ، فيدفع في أول محرّم الثاني نصف دينار ، وفي أول رجب الثاني نصف دينار .
الثالثة : أن يملك ما يتمم النصاب اللاحق من دون أن يكون نصاباً مستقلًا ، كما لو ملك في الفرض المذكور في أول رجب ستة دنانير ، وحينئذٍ يُتِم حولَ النصاب الأول ويُخرِج زكاتَه ، ويستأنف حولًا آخر بعد مضي الحول الأول للنصاب الثاني ، فيدفع في محرّم الثاني نصف دينار ، ويستأنف حولًا للأربعة والعشرين ديناراً ، فيدفع في محرّم الثالث ستة أعشار الدينار .
الفصل الثاني في زكاة الأنعام
يشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافاً إلى ما تقدم في المقصد الأول - أمور :
الأمر الأول : النصاب .
( مسألة 10 ) : للإبل إثنا عشر نصاباً :
الأول : خمس ، وفيها شاة .
الثاني : عشر ، وفيها شاتان .
الثالث : خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : عشرون ، وفيها أربع شياه .