تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وإن كان مقتضاه وجوب تمليكهم النماء فلا تجب الزكاة في النماء بمجرد ظهوره ، بل لابدّ من تمامية الشروط فيه بعد تمليكهم له . وأما إذا كان مقتضاه صرف النماء عليهم من دون تملكهم له ولا تمليكهم إياه فلا تجب الزكاة فيه أصلًا . ( مسألة 2 ) : لا تجب الزكاة في الأعيان المشتركة إلا في حقّ من تبلغ حصته النصاب ، ولا يكفي بلوغ مجموع المال المشترك النصاب في وجوب الزكاة فيه . الخامس : القدرة على التصرف ، حال تعلق الوجوب أو في تمام الحول أيضاً ، والمراد بها القدرة الخارجية والشرعية على التصرفات الخارجية بالاتلاف والتصرف ونحوه مما تقتضيه القدرة على المال ، فلا تجب الزكاة في المال المسروق والمجحود والضائع والمرهون والذي ينذر التصدق به وغير ذلك . ( مسألة 3 ) : إذا عرض العجز عن التصرف بعد تعلق الزكاة لم ترتفع وتكون مضمونة مع التقصير في تأخير الأداء قبل طروء العجز ، ومع عدم التقصير لاضمان ، بل يجب أداؤها بعد تجدد القدرة . ( مسألة 4 ) : الإسلام وإن لم يكن شرطاً في وجوب الزكاة ، فالكافر مخاطب بها ومعاقب عليها كسائر الفروع ، إلا أنه لا يجب على المسلم ترتيب آثار وجوبها في حقه ، فله التصرف في مال الكافر الزكوي وإن علم بثبوت الزكاة فيه .

المبحث الثاني فيما تجب فيه الزكاة

تجب الزكاة في تسعة أشياء : النقدين - الذهب والفضة - والانعام الثلاث الإبل والغنم والبقر - والغلات الأربع - الحنطة والشعير والتمر والزبيب - ولا