( مسألة 15 ) : للغنم خمسة نُصُب :
الأول : أربعون ، وفيها شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء .
الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
الثالث : مائتان وشاة ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : ثلاثمائة وشاة ، وفيها أربع شياه .
الخامس : أربعمائة فما فوق ، ففي كل مائة شاةٌ بالغاً ما بلغ .
( مسألة 16 ) : لافرق في الغنم بين الضأن والماعز ، فيتم النصاب بالملفق منهما ، كما يجزئ أحدهما عن الاخر .
( مسألة 17 ) : الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في الغنم أن تدخل في السنة الثانية إن كانت من الضأن ، وفي السنة الثالثة إن كانت من الماعز .
( مسألة 18 ) : لا يجب دفع الزكاة من النصاب ، بل يجوز الدفع من غيره ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة أو كون المدفوع دون النصاب في القيمة .
( مسألة 19 ) : لافرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في العدّ من النصاب . ولا يجوز دفع المريض إلا إذا كان النصاب كلُّه مريضاً ، ولا دفع المعيب إلا إذا كان النصاب كلُّه معيباً ، ولا دفع الهرم إلا إذا كان النصاب كلُّه هرماً . والأحوط وجوباً في صورة جواز دفع المريض أو المعيب أو الهرم الاقتصار على الدفع من النصاب .
الأمر الثاني : السَّوم ، بحيث يصدق عرفاً أنها سائمة في الحول . ولا يضرّ علَفها اتفاقاً بالنحو الذي لا تخلو منه السوائم عادة ، لضرورة من مطر أو حَرّ أو برد . وأما تعمّد علفها مدة قليلة بالنحو الذي لا يتعارف في السوائم ، ففي صدق السَّوم معه إشكال ، والأظهر العدم .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 391
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٩١