المقصد الأول في زكاة المال
وفيها مباحث . .
المبحث الأول في شروط وجوبها
وهي أمور :
الأول : البلوغ .
الثاني : العقل .
الثالث : الحرّية . فلا تجب على من هو صبي أو مجنون أو عبد حالَ تعلّق الوجوب أو في أثناء الحول . نعم لا يمنع منها السكر والاغماء ونحوهما مما يفقد معه العقل مؤقّتاً من دون أن يصدق اختلاط العقل أو الإصابة فيه .
الرابع : الملك الفعلي حال تعلق الوجوب ، أو في تمام الحول . ولا يكفي الملكية الشأنية ، كالمال الموصى به قبل وفاة الموصي .
( مسألة 1 ) : تجب الزكاة في نماء الوقف بالشروط المقررة إذا كان الوقف بنحو يقتضي ملك الموقوف عليهم النماء بحيث يملكونه من دون حاجة للتمليك .