( مسألة 44 ) : من اضطر في أثناء النهار لتناول شيء غير الماء كالدواء ونحوه لم يصح منه الصوم ، وكانت وظيفته الافطار .
( مسألة 45 ) : يجب على من بطل صومه في شهر رمضان الامساك عن المفطّرات في بقية النهار مراعاةً لحرمة شهر رمضان .
الفصل الرابع في الكفارة
تجب الكفارة بتعمّد الافطار في شهر رمضان إذا كان الافطار بالاكل والشرب ، والجماع ، وفعل ما يوجب خروج المني ، وتعمد البقاء على الجنابة ، وايصال الغبار الغليظ إلى الجوف لو قلنا بكونه مفطراً . كما أن الأحوط وجوباً ثبوت الكفارة ، بتعمّد البقاء على حدث الحيض والنفاس ، وتعمد التدخين ، ولا تجب الكفارة بباقي المفطرات ، وهي : الكذب على الله ورسوله والأئمة ( عليهم السلام ) ، والاحتقان بالمائع ، وتعمد القيء ، والارتماس بالماء - لو قلنا بكونه مفطّراً . - والاخلال بالنية من دون استعماله المفطر . وأما تعمّد الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فتجب فيه كفارته ، إذا كان الافطار بالجماع ، بل هو الأحوط وجوباً في جميع المفطرات التي تجب بها كفارة إفطار شهر رمضان . وأما تعمّد إفطار الصوم المنذور المضيَّق فتجب به كفارة اليمين مطلقاً ، من دون فرق بين المفطرات ، بل تجب حتى مع الاخلال بنيّة الصوم من دون استعمال المفطر .
( مسألة 46 ) : إنما تجب الكفارة إذا كان الافطار عن علم بحرمة الافطار أو تردّد فيه ، وأما إذا كان معتقداً لجوازه - ولو تقصيراً - فأفطر ثم تبيّن له حرمة الافطار ، فلا تجب عليه الكفارة ، نعم لا يفرق في وجوب الكفارة بين العلم حين