( مسألة 619 ) : إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر وإن لم يصلّ في مدة الإقامة فريضة تماماً .
( مسألة 620 ) : لا يشترط في انعقاد نيّة الإقامة كونه مكلَّفاً حين النية ، فلو نوى وهو غير بالغ كان حكمه التمام ، على التفصيل المتقدم . وكذا لو نوت المرأة وهي حائض أو نفساء .
( مسألة 621 ) : إذا استقرت الإقامة - ولو بالصلاة تماماً - ثم بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ثم السفر منه بما تتم به ، فإن لم يكن عازماً على الرجوع إلى محل الإقامة وجب عليه القصر بالخروج من محل إقامته . وإن كان عازماً على الرجوع إلى محل الإقامة - ولو مع المكث فيه من دون نيّة إقامة جديدة - لم يجب عليه القصر بالخروج من محل الإقامة ، وإنما يجب عليه القصر بمفارقة محل الإقامة ثانياً . فمثلًا من استقرت له الإقامة في النجف الأشرف إذا خرج إلى الكوفة وأراد الرجوع إلى النجف ثم الخروج منه إلى كربلاء لم يقصر بخروجه من النجف إلى الكوفة ولا بخروجه من الكوفة إلى النجف ، بل بخروجه ثانياً من النجف في طريقه إلى كربلاء .
الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً من دون عزم على إقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة ما دون العشرة مرة بعد أخرى حتى أتمّ الثلاثين ، أم لم يعزم على إقامة أصلًا ، فيجب بعدها الاتمام حتى يسافر وإن لم يصلّ بعدها إلا صلاة واحدة . ولا يكفي الشهر الهلالي إذا كان تسعة وعشرين يوماً ، والظاهر هنا تبعية الليالي للأيام ، فلابدّ من إكمال ثلاثين ليلة مع الأيام . ويكفي التلفيق من اليوم أو الليلة المنكسرين .
( مسألة 622 ) : لابدّ في إتمام المتردد ثلاثين يوماً من وحدة المكان الذي هو فيه هذه المدة ، على نحو ما تقدم في نيّة الإقامة . وإذا خرج إلى ما دون المسافة
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 331
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٣١