( مسألة 626 ) : إذا سافر بعد الوقت ولم يكن قد صلّى لم تشرع له نافلة تلك الصلاة . نعم لو صلاها قبل السفر صحت وإن لم يصلّ الفريضة إلا في السفر قصراً .
( مسألة 627 ) : لا تشرع نافلة المقصورة في السفر حتى لمن يؤخر الفريضة ويأتي بها تماماً في الحضر . نعم إذا رجع من سفره قبل خروج وقتها شرعت له في الحضر .
الثالث : وجوب القصر في الفرائض الرباعية ، وهي صلوات الظهرين والعشاء ، ولا تشرع تماماً إلا في مواضع التخيير الآتية .
( مسألة 628 ) : إذا صلّى المسافر الرباعية تماماً عالماً عامداً بطلت صلاته وعليه الإعادة أو القضاء . وإن صلاها جاهلًا بأصل وجوب القصر في السفر لم تجب الإعادة ، فضلًا عن القضاء . وإن كان للجهل بتحقق السفر المرخص - كما لو اعتقد خطأ عدم بلوغ مقصده المسافة - فالأحوط وجوباً الإعادة والقضاء وكذا إذا كان عالماً بأصل وجوب القصر في السفر لكن جهل خصوصياته ، كما لو جهل أن كثير السفر لو أقام ببلده عشرة أيام وجب عليه القصر في السفرة الأولى ، أو أن العاصي بسفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة أو نحو ذلك من الفروع .
نعم إذا قلد في الخصوصيات تقليداً صحيحاً فأفتى مقلَّده بالتمام ثم عدل مقلده إلى القصر أو عدل هو عن تقليده لشخص آخر يفتي بالقصر فالظاهر الاجزاء ، كما تقدم في مبحث التقليد .
( مسألة 629 ) : إذا سها المسافر في صلاته بأن أراد أن يصلي ركعتين فصلى أربعاً فالأحوط وجوباً له الإعادة أو القضاء .
( مسألة 630 ) : إذا نسي المسافر فصلى تماماً ، فإن ذكر في الوقت فعليه الإعادة أو القضاء ، وإن ذكر بعد خروج الوقت فلا قضاء عليه . من دون فرق
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 333
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٣٣